كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْقَيِّمِ.
(قَوْلُهُ: وَلِيُّ الْمَجْنُونِ. إلَخْ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْيَتِيمَ.
(قَوْلُهُ: وَقُبِلَ) أَيْ قَوْلُ الْقَيِّمِ.
(قَوْلُهُ: لِعُسْرٍ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقُبِلَ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم أَيْ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ. إلَخْ) أَيْ بِالْقَبُولِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَبَعًا لِتَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا. إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِمَا أَيْ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ أَيْ فِي الْقَبُولِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَمِينٌ ادَّعَى ذَلِكَ زَمَنَ قَضَائِهِ أَيْ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ فِي الْمُشَبَّهِ كَالْمُشَبَّهِ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَوَجْهُ جَزْمِهِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَحِكَايَتِهِ) عَطْفٌ عَلَى جَزْمِهِ.
(قَوْلُهُ: فَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْوَصِيِّ) هَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْوَصِيَّ نَائِبُ الْأَبِ، أَوْ الْجَدِّ، وَهُوَ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنْ الْقَاضِي. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودَعٍ) وَلَا سَائِرِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ كَشَرِيكٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ (أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ لَا أَرُدُّ الْمَالَ إلَّا بِإِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ وَخَشْيَةُ وُقُوعِهِ فِي الْحَلِفِ لَا تُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَا ذَمَّ فِيهِ، يُعْتَدُّ بِهِ عَاجِلًا وَلَا آجِلًا (وَلِلْغَاصِبِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلَهُ) مِنْ الْأُمَنَاءِ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَغَيْرِهِمْ كَالْمُسْتَعِيرِ (فِي الرَّدِّ) أَوْ الدَّفْعِ كَالْمَدِينِ (ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يُمْسِكَهُ لِلْإِشْهَادِ وَيُغْتَفَرُ لَهُ إمْسَاكُهُ هَذِهِ اللَّحْظَةَ، وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبًا فَوْرًا لِلضَّرُورَةِ، هَذَا إنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ وَإِلَّا فَنَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ أَيْ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَرَاوِزَةِ وَالْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُهُ لِمَالِكِيٍّ يَرَى الِاسْتِفْصَالَ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ الْأَصُونِيُّ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحَهُ وَعَنْ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا تَرْجِيحُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَا سَائِرِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا سَائِرِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْغَاصِبِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ كَانَ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَرُبَّمَا يَرْفَعُهُ لِقَاضٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّأْخِيرُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: كَشَرِيكٍ. إلَخْ) أَيْ وَجَابٍ.
(قَوْلُهُ: لَا حَاجَةَ. إلَخْ) أَيْ لِنَحْوِ الْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَخَشْيَةُ وُقُوعِهِ. إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ: عَاجِلًا. إلَخْ) بَلْ قَدْ يُنْدَبُ الْحَلِفُ فِيمَا لَوْ كَانَ صَادِقًا وَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ حَلِفِهِ فَوَاتُ حَقٍّ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا طُولِبَ الْقَابِضُ بِهِ ثَانِيًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ. إلَخْ) هَذَا خَاصٌّ بِالْغَاصِبِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْجَزْمِ بِجَوَازِ الْإِمْسَاكِ و(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَقْلًا. إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ فَفِي الْإِمْسَاكِ خِلَافٌ فَنَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَالِكِيٍّ يَرَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَاضٍ يَرَى الِاسْتِفْصَالَ كَالْمَالِكِيِّ فَيَسْأَلُهُ هَلْ هُوَ غَصْبٌ، أَوْ لَا؟. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهِ. إلَخْ) قَدْ مَرَّ رَدُّهُ آنِفًا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُهُ إلَخْ.
(وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ) لِآخَرَ عَلَيْهِ، أَوْ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْغَيْرِ (وَكَّلَنِي الْمُسْتَحِقُّ بِقَبْضِ مَالِهِ عِنْدَك مِنْ دَيْنٍ) اسْتِعْمَالُ عِنْدَ فِي الدَّيْنِ تَغْلِيبًا بَلْ وَحْدَهُ صَحِيحٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ (أَوْ عَيْنٍ وَصَدَّقَهُ) الَّذِي عِنْدَهُ ذَلِكَ (فَلَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ مُحِقٌّ بِزَعْمِهِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا ذُكِرَ فِي الْعَيْنِ عَلَى مَا إذَا ظَنَّ إذْنَ الْمَالِكِ لَهُ فِي قَبْضِهَا بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ حَتَّى لَا يُنَافِيَ قَوْلَهُمْ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْعَيْنِ لِمُدَّعِي وَكَالَةٍ لَمْ يُثْبِتْهَا؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَحِينَئِذٍ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ لِظُهُورِ الْمُرَادِ مَعَ النَّظَرِ لِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ عَيْنًا اسْتَرَدَّهَا إنْ بَقِيَتْ وَإِلَّا غَرِمَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي هَذَا إنْ لَمْ تَتْلَفْ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ وَإِلَّا فَإِنْ غَرِمَهُ لَمْ يَرْجِعْ، أَوْ الدَّافِعَ رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ بِزَعْمِهِ وَالْوَكِيلُ يَضْمَنُ بِالتَّفْرِيطِ وَالْمُسْتَحِقُّ ظَلَمَهُ وَمَالُهُ فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ فَيَسْتَوْفِيهِ بِحَقِّهِ، أَوْ دَيْنًا طَالَبَ الدَّافِعُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ وَإِذَا غَرِمَ الدَّافِعُ فَإِنْ بَقِيَ الْمَدْفُوعُ عِنْدَ الْقَابِضِ اسْتَرَدَّهُ ظَفَرًا وَإِلَّا فَإِنْ فَرَّطَ فِيهِ غَرِمَهُ وَإِلَّا فَلَا (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ) الدَّفْعُ إلَيْهِ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى وَكَالَتِهِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يُنْكِرُ فَيَغْرَمُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَكُنْ تَحْلِيفُهُ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ كَالْإِقْرَارِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ لَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِآخَرَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ ش.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَنْبَغِي. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا ظَنَّ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَصَدَّقَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ وُقُوعَ الصِّدْقِ فِي قَلْبِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّهَا) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ وَقَوْلُهُ: مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ الرَّجُلِ وَالْآخَرِ ش.
(قَوْلُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي. إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَزَادَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَقَالَ إلَّا أَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ عَلَى الْقَابِضِ لَوْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ، أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ حِينَئِذٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْدِيقِهِ، بَلْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ أَيْ مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ دَيْنًا كَانَ، أَوْ عَيْنًا. اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فَحَضَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْوَكَالَةِ غَرِمَ الدَّافِعُ ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْقَابِضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهُ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: غَرِمَ الدَّافِعُ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الدَّيْنِ وَكَذَا فِي الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ لَكِنْ لَهُ تَغْرِيمُ الْقَابِضِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (رَجُلٌ) أَيْ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: لِآخَرَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِقَبْضِ مَالِهِ) بِكَسْرِ اللَّامِ.
(قَوْلُهُ تَغْلِيبًا) أَيْ لِلْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ وَحْدَهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَغْلِيبٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُحِقٌّ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: حَتَّى لَا يُنَافِيَ إلَى وَإِذَا دَفَعَ وَقَوْلَهُ: وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ وَقَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ. إلَخْ) أَيْ الرَّجُلَ و(قَوْلُهُ بِزَعْمِهِ) أَيْ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا ظَنَّ. إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَصَدَّقَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ وُقُوعَ الصِّدْقِ فِي قَلْبِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِقَرِينَةِ قَوِيَّةٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يُنَافِيَ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ حُمِلَ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا دَفَعَ. إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ) أَيْ وَكَالَةَ الرَّجُلِ الْقَابِضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّهَا) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ أَخَذَهَا، أَوْ أَخَذَهَا الدَّافِعُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) أَيْ الرَّجُلِ وَالْآخَرِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَمَنْ غَرِمَ مِنْهُمَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ لِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّ الظَّالِمَ غَيْرُهُمَا، فَلَا يَرْجِعُ إلَّا عَلَى ظَالِمِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ غَرِمَهُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ الْقَابِضُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الدَّافِعَ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ النَّصْبِ فِي غَرِمَهُ.
(قَوْلُهُ: رَجَعَ وَكَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ إنْ شَرَطَ الضَّمَانَ عَلَيْهِ) أَيْ الْقَابِضُ إنْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ أَيْ الْوَكَالَةَ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِقُّ ظَلَمَهُ) أَيْ الدَّافِعَ (وَمَالُهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَالَ الْمُسْتَحِقِّ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَيَسْتَوْفِيهِ) أَيْ يَجُوزُ لِلدَّافِعِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَالَ الْمُسْتَحِقِّ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ كَمَا لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ الْآخَرَ.
(قَوْلُهُ بِحَقِّهِ) أَيْ بَدَلَ حَقِّهِ ظَفَرًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ دَيْنًا) عَطْفٌ عَلَى عَيْنًا.
(قَوْلُهُ: طَالَبَ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ.
(قَوْلُهُ: فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ فَالْمَقْبُوضُ لَيْسَ حَقَّهُ.
(قَوْلُهُ اسْتَرَدَّهُ ظَفَرًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ الْقَابِضِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ مَنْ ظَلَمَهُ وَقَدْ ظَفِرَ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَرَّطَ فِيهِ. إلَخْ) أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ بِزَعْمِ الدَّافِعِ وَالْوَكِيلُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّفْرِيطِ قَالَ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَأَقَرَّهُ سم هَذَا كُلُّهُ إنْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْدِيقِهِ، بَلْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ دَيْنًا كَانَ، أَوْ عَيْنًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: الدَّفْعُ إلَيْهِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِمُدَّعِي الْوَكَالَةِ و(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النُّكُولَ) أَيْ نُكُولَ الْآخَرِ عَنْ الْحَلِفِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ.
(وَإِنْ قَالَ) لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ (أَحَالَنِي) مُسْتَحِقُّهُ (عَلَيْك) وَقَبِلْت الْحَوَالَةَ (وَصَدَّقَهُ وَجَبَ الدَّفْعُ) إلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَهُ وَهُنَا لَهُ تَحْلِيفُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَيَأْخُذُ مِنْهُ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ أَخَذَ دَيْنَهُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ إلَيْهِ.